قرار

قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1385 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بالمكافأة الاستثنائية المدعوة مكافأة عن قطف الحمضيات 1510

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.