قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سويدي، جزء من غابة محاريقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوقيراط، ولاية مستغانم
المادة 2
تقع غابة الاستجمام سويدي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوقيراط، ولاية مستغانم، وهي تمتد على مساحة 14 هكتارا و 31 آرا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 253912 3959329 P2 254122 3959048 P3 253605 3958952 P4 253414 3959049 P5 253399 3959123 P6 253749 3959226 تحدد غابة الاستجمام سويدي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.