قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سويدي، جزء من غابة محاريقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوقيراط، ولاية مستغانم
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سويدي، جزء من غابة محاريقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوقيراط، ولاية مستغانم.