قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 9 يوليو سنة 1966 يتضمن تكليف قضاة بمهام قضاة الاحداث 900

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.