قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.