قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد رسوم الامتحانات فى التعليم الابتدائي والثانوى . 1357 . الثلاثاء وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحور بالجزائر في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر 1973 عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة الاشغال العمومية والبناء