قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1414 الموافق 17 يوليو سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991، الذي يحدد تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 33
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1414 الموافق 17 يوليو سنة 1993 محند أرزقي إيسلي