المادة الأولى
تضبط القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كما يأتي :
- السيد محمد يونسي، ممثل وزير الاقتصاد، 34 الجريدة الرسمية للجمهورية
- السيد ابراهيم بن شوك، ممثل وزير التجهيز . السيد رمضان لقمان، ممثل وزير الصناعة والمناجم،
- السيد عاشور شعال، ممثل المندوب للتخطيط السيد عبد الحليم بن علاق، مدير النقل البري في وزارة النقل السيد محمد ياسين بن محمود، مدير النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق في وزارة النقل،
- السيدان موسى بن زيتوني وبلقاسم جيطلي ممثلان منتخبان لعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.