قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث منظمة للمحامين
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024 .
عبد الرشيد طبي وزارة المالية