قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2006
قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 11
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة جوهرة هني شبرة، زوجة تحيدوستي، نائبة مدير النشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 29 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 29 مارس سنة 2006 م