قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2006
قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 11
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد جمال فلوسي نائب مدير تنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.