قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية الزبيرية عن قطعة أرض مساحتها 30 آرا كائنة بتاحليت وتابعة لضيعة « ابن الكروط » لازمة لبناء أقسام مدرسية. 1720

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.