قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الرسم النهائى الجزائري في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسوريا. 290

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.