قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الرسم النهائى الجزائري في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسوريا. 290
المادة الأولى
يحدد الرسم النهائى الجزائرى فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وسوريا ، ب 0.14 فرنك ذهبي أي 0.25 دينار عن كل كلمة عادية لرسم قدره 0.35 فرنك ذهبي أي ما يعادل 20,60 دينار (0)