قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الاعلام الآلي. 454
المادة الأولى
يفوض الى السيد حاج علي بن سفير مدير الاعلام الآلي الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته .