المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة .2018 نور الدين بدوي الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما.
ويحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه، حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابيّة.
وتكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى، وفي الوسط بأحرف مطبعيّة. 16 ديسمبر سنة 2018 م
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 18 ضعيف.
– انتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 20 ضعيف.
– تاريخ الانتخاب : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 18 ضعيف (بالنسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة).
– ولاية : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 18 ضعيف.
– جدول مكوّن من ثلاثة (3) أعمدة مخصصة للمترشحين من اليمين إلى اليسار باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، يتضمن المعلومات الآتية :
العمود الأوّل :
– ألقاب المترشحين وأسماؤهم، وعند الاقتضاء كنياتهم باللغة العربيّة حسب الترتيب الأبجدي : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 ضعيف.
– تحت لقب المترشح واسمه باللغة العربيّة، يكتب لقب المترشح واسمه بالأحرف اللاتينية : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 8 خشن.
العمود الثاني :
– كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكي للمترشح أو عبارة “ حر “ باللغة العربية : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 خشن.
– كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكي للمترشح أو عبارة “ حر “ بالأحرف اللاتينيّة : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 8 خشن. 8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2018 م العمود الثالث :
– مخصص للتعبير عن اختيار الناخب بوضع علامة ( X ) : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 خشن.
H