قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنيّة
المادة 5
تتضمن ورقة التصويت البيانات الآتية :
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– تاريخ الانتخاب،
– الولاية،
– لقب المترشح واسمه، وعند الاقتضاء كنيته،
– تسمية الحزب السياسي المزكي للمترشح أو عبارة “ حر “،
– خانة مخصصة للتعبير عن اختيار الناخب بوضع علامة ( X .)