قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنيّة
المادة 2
تكون ورقة التصويت من لون وشكل موحدين.