قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنيّة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–293 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنيّة.