قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للزربية بآيت هشام
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للزربية بآيت هشام بولاية تيزي وزو.