قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “رمضان شاطئ“ (ولاية مستغانم)
المادة 3
يُرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية.