قرار · ج.ر عدد 70 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “رمضان شاطئ“ (ولاية مستغانم)

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.