المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الخزينة والقرص والتأمينات، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه | بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1401 الموافق - 14 يونيو سنة 1901 .
محمد يعلى الجدول الملحق تعيين القباضة والمقر البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح المسيرة الاخرى ولاية الجزائر تلغى :
وسط الجزائر سيدي محمد تضاف :
سيدي محمد سيدي محمد كل الاملاك المتنازل عنها .
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية