قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بسيدي محمد . 971
المادة 3
تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .