قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة للخزينة
المادة الأولى
يفوض إلى السيد كريم جودي المدير العام للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.