المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 .
اسماعيل محروق الملحق تعيين مقر القباضة القباضة ولاية تلمسان دائرة تلمسان تلمسان المدينة تلمسان شمال تلمسان تلمسان جنوب تلمسان تلمسان تلمسان البلدية تلمسان تلمسان المدينة تلمسان ضاحية تلمسان تلمسان البلديات التي تشملها الدائرة الأقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلغى : يلغى :
تلمسان المكتب الخيري لمدينة تلمسان ملجأ سيدى الحسن نقابة مياه تلمسان النقابة البلدية المشتركة لتلمسان المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع لولاية تلمسان يلغى : يلغى :
الحناية نقابة قناة الحناية نقابة عيون الحناية نقابة عيون برية وعين الحوت يلغى : يلغي :
عين فزة نقابة مياه بنى سميال عين تالوت نقابة مياه صبرة بني مستار نقابة مياه أولاد الميمون اين سكران نقابة مياه سيدي العبدلي أولاد المميمون نقابة مياه ابن سكران صبرة سيدي العبدلي يضاف : يضاف :
تلمسان المكتب الخيرى المدينة تلمسان ملجأ سيدى الحسن نقابة مياه تلمسان النقابة البلدية المشتركة لتلمسان المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع لولاية تلمسان يضاف : يضاف :
عين فزة نقابة مياه بني سميال عين تالوت نقابة مياه صبرة بني مستار نقابة مياه أولاد الميمون ابن سكران نقابة مياه سيدي العبدلي الحناية نقابة مياه ابن سكران أولاد الميمون نقابة مياه برية وعين الحوت صبرة نقابة عيون الحناية سيدي العبدلي نقابة قناة الحناية المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر