المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972.
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول - البلديات الموجودة في اسم القباضة المقر الدائرة الاقليمية للقباضة ..
ولاية قسنطينة دائرة سكيكدة قباضة الضرائب المختلفة لعزابة عزابة يلغى :
اولاد حبيبة .
قباضة الضرائب المختلفة للخروش الحروش يضاف :
اولاد حبيبة .