قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر - أسبانيا والجزائر فلندا والجزائر - بولونيا - والجزائر - رومانيا . 355
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.