قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 - اوت سنة 1964 يتعلق بتنظيم مديرية التعليم الابتدائي 522
المادة 5
يكلف مدير التعليم الابتدائى ومدير الشؤون العامة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 شريف بلقاسم