المادة 4
تنصرف المهمة الاساسية للمديرية الفرعية البيداغوجية الى وضع مخططات الدراسات قيد التطبيق وكذا البرامج والمواقيت الرسمية والتسيير والتنظيم التطبيقي للتكوين المهني المعلمي التعليم الابتدائي ( تمارين مختلفة ، تحضير الامتحانات المهنية .. ) .
وهي مكلفة بالامور التالية :
المحاضرات والايام البيداغوجية ) بالاتصال مع المديريه الفرعية للأبحاث ) .
المستندات البيداغوجية ، المراقبة البيداغوجية على المؤسسات والموظفين العموميين والخصوصيين ، الامتحانات العادية ، الامتحانات المهنية ، خزانات الكتب المدرسية ، تنظيم وتسيير مدارس المعلمين ، تنظيم وتسيير مفتشيات الاكاديمية ومفتشيات التعليم الابتدائي ، المراقبة البيداغوجية على مخططات ومشاريع البناء - والتجهيز المدرسي ،
- جمعيات أولياء التلاميذ ، النوادى الخاصة بالمدارس ( التربية الفنية والمشاهد المسرحية والموسيقى ) .. ، اعداد تقارير نصف شهرية لمديرية التعليم الابتدائي ) تقارير داخلية واستخلاص مجمل تقارير مفتشى الاكاديمية ) .
التنظيم العملى وسير الورش الثقافية والمهنية في الصيف ودروس المساء ) توظيف وتنصيب المعلمين ) .
تعمل المديرية الفرعية البيداغوجية على ترقية مهنة المعلمين فتنظم وتراقب تكوينهم في مختلف أقسام النشاط البيداغوجي، وهى تعمل بالاتصال الوثيق مع المديرية الفرعية للدراسات والابحاث التي تزودها بمبادىء وطرق العمل الضرورية .
وهي تضم خمسة مكاتب :
مكتب التنسيق العام ، مكتب التكوين المهني .
مكتب التكوين الثقافي التطبيقي . - 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384
- - مكتب المراقبة البيداغوجية ،
- مكتب بيداغوجي للتعليم الفلاحي ،