المادة 2
ان المديرية الفرعية للشؤون الادارية مكلفة بالامور التالية :
اقتراحات تعيين وتسمية واعفاء ، وتسريح ونقل وترقية الموظفين الجزائريين والاجانب ، البطاقات الخاصة بالموظفين ، الدراسات والابحاث الخاصة بالادارة والتشريع المدرسي ) القوانين الاساسية للموظفين ) اقتراحات تعيين الموظفين الاجانب وقبولهم ،
- تحضير ميزانية التعليم الابتدائي ، مراقبة الابنية المدرسية والمخططات والمشاريع وذلك بالاتصال مع مكاتب المديرية الفرعية البيداغوجية 6
- احداث والغاء مدارس ) بالاتصال مع المديرية الفرعية للتخطيط والمديرية الفرعية البيداغوجية ) ، احداث وتسيير المطاعم المدرسية التعاونيات المدرسية والصناديق المدرسية ، محفوظات التعليم الابتدائى ( اعتماد التصنيف العشرى، اجباري ) • وهي تضم مكتبتين :
الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية 1 مكتب الموظفين :
- الكتابة ، قسم موظفى الادارة .
قسم الموظفين المعلمين ،
2 - مكتب التنظيم :
الكتابة ،
- تنظيم الكيان المدرسي .
- المطاعم المدرسية ،
- المصالح الفلاحية ،