هذا النص

يؤهل المديرين الجهويين للخزينة الإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية

قرار · 23 فبراير سنة 2023

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.