قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة .2013 رمطان لعمامرة 26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م