قرار · ج.ر عدد 11 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.