قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2003
قراران مؤرّخان في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
المادة الأولى
يفوض إلى السيد إبراهيم صالحي، نائب مدير الهياكل الأساسية والتجهيزات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.