القسم الخامس — إجراءات الغلق
المادة 25
يمكن غلق منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية من طرف المدير العام للجمارك، بعد رأي معلل من رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمدير الجهوي للجمارك المختصين إقليما، في الحالات المذكورة أدناه :
– بطلب من المستغل،
– عدم تجديد عقد الإيجار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القرار،
– إخلال المستغل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القرار وفي دفتر الشروط المرفق به،
– إفلاس المستغل،
– قرارات الهيئات القضائية،
– انعدام نشاط منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية خلال مدة سنة واحدة (1)،
– عدم استغلال منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية بعد سنة واحدة (1) من تاريخ إشعار مقرر الاعتماد.
لا يتحرر المستغل في الحالات المذكورة سابقا، من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلاّ بعد تصفية وضعية جميع البضائع والمنازعات الممكن معاينتها.
يشترط للإغلاق النهائي لمناطق الفسحة، الإخلاء التام للبضائع الماكثة على مستواها.