قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك
القسم الرابع — تحويل ومكوث ورفع البضائع
المادة 18
يجب تحويل البضائع المقبولة في مناطق الفسحة بواسطة وسائل نقل مصممة ومجهزة، بحيث :
– يمكن وضع الأختام الجمركية بطريقة بسيطة وفعالة،
– لا يمكن فصل أي بضاعة عن الأجزاء المختومة لوحدة النقل أو إدخالها دون أن تترك آثار خرق بارزة أو دون قطع الختم الجمركي،
– لا تتضمن وسائل النقل هاته أي فضاء مخبأ يسمح بإخفاء البضائع،
– تكون كل الفضاءات القابلة لاحتواء البضائع سهلة الدخول للمراقبة الجمركية.