الفصل الثاني — شروط الاستغلال
المادة 17
يجب على المستغل الذي يرغب في غلق منطقة الفسحة، إبلاغ الجمارك التابعة لها، بإشعار مسبق بالغلق، على الأقل، شهراً قبل التاريخ المزمع للغلق.
حرر ب ...................... في ............................
عبارة : قرئ وصودق عليه ختم وإمضاء الطالب الملحق أمر بتحويل مكتب الجمارك ل .....................الرمز رقم ................
قباضة الجمارك .......................................................
رقم .............(أمر بتحويل) البضائع في ..............................(التاريخ) نحن قابض الجمارك .................، ل ................، نأمر بتحويل البضائع المذكورة أدناه، موضوع الحمولة رقم ...... نحو ...........
(اسم الشركة وعنوان منطقة الفسحة للوجهة). .1 المادة رقم .............................................
التعريف بالبضائع :
طبيعة البضائع ......................................:
عدد الطرود ..............................................:
المصدر : ..................................................
رقم الحاويات أو الطرود : ........................
التعريف بالمستورد :
الاسم أو اسم الشركة : ..............................
العنوان : .................................................. .2 المادة رقم : .......................................... .................................................................
قابض الجمارك مكتب الانطلاق الفرقة .........................
أنا الموقّع أدناه أشهد أنني رخصت بتحويل البضائع مكتب الوجهة الفرقة .........................
أنا الموقع أدناه أشهد أنني استلمت البضائع المشار إليها المذكورة أعلاه أعلاه المسجلة على التوالي تحت رقم ......................................
ب .................................. في ................................................
الصفة والختم والتوقيع قباضة الجمارك للوجهة ..........
أنا الموقّع أدناه أشهد بتكفلي بالبضائع المذكورة أعلاه في سجل ب ..................................... في ............................................
الصفة والختم والتوقيع منطقة الفسحة على التوالي تحت رقم ............................
الصفة والختم والتوقيع 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة