قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك
القسم الرابع — تحويل ومكوث ورفع البضائع
المادة 16
يتم تحويل البضائع بناء على أمر بالتحويل معد من طرف قابض الجمارك المودع لديه وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار، وتحت مسؤولية مستغل منطقة الفسحة.