قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك
القسم الرابع — تحويل ومكوث ورفع البضائع
المادة 15
في حالة عدم حيازة مستغل المخزن المؤقت على منطقة الفسحة، يمكن تحويل البضائع المعنية إلى منطقة فسحة مستغلة من طرف شخص آخر، بشرط إبرام اتفاقية بين الطرفين وبعد موافقة إدارة الجمارك.