قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الثاني — شروط الاستغلال
المادة 14
يخضع كل تغيير في ثوابت منطقة الفسحة لنفس القواعد المبينة في المواد من 7 إلى 13 من هذا القرار.
غير أن، رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليما يرخص بعمليات التهيئة و البناء التي تهدف إلى السير الحسن لمنطقة الفسحة والتي لا تمس بثوابتها.