القسم الرابع — تحويل ومكوث ورفع البضائع
المادة 14
يقوم مستغل المخزن المؤقت بإعداد قائمة البضائع المعنية بالتحويل إلى منطقة الفسحة، يرسلها إلى قابض الجمارك المختص من أجل الموافقة، وفقا لأحكام المادتين 74 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، و 931 من الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في حالة تواجد منطقة الفسحة خارج الاختصاص الإقليمي لقابض الجمارك المودع لديه، يتم إبرام اتفاقية بين هذا الأخير وبين قابض الجمارك لمكان تواجد منطقة الفسحة، لتجسيد نقل المسؤولية في تسيير البضائع المحولة.