قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الثاني — شروط الاستغلال
المادة 11
يمنع الإشهار التجاري داخل مناطق الفسحة.