قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.