المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
حسن كحلوش الملحق الاول التصريح باستعمال مركبة مملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي - أنا الممضي أسفله.
الممارس نشاط .............
أعلن عن استعمال المركبة .................رقم تسجيلها .............. من نوع ............. الحمولة المسموح بها ............. في انجاز مهمات النقل لحساب الغير في الاتصالات ما بين... لفترة ............... الى ............ في اطار المسار بدون حمولة حرر ب........
الامضاء والختم).
الملحق الثاني الولاية : - مديرية النقل.
رخصة استعمال مركبة مملوكة لحساب خاص في النقل العمومي المركبة ..............الرقم ...........
النوع ........... الحمولة المسموح بها.........
المملوكة ..............
ا .................
العنوان ............
مرخصة للقيام بنقل عمومي للبضائع لحساب .......
بمقتضى عقد ايجار صحيح من ............ ..............
حرر في .........
مدير النقل (الامضاء والختم) الملحق الثالث الولاية :
مديرية النقل.
وصل التصريح باستعمال مركبة مملوكة لحساب خاص في النقل العمومي - المركبة ........... الرقم ............
النوع .......... الحمولة المسموح بها .............
المملوكة .............
المهنة ........... .............
مرخصة للقيام بالنقل العمومي للبضائع في اطار مسار بدون حمولة في الاتصالات بين ............
لفترة من ......... الى .........
حرر ب...........
مدير النقل.
الامضاء والختم). 5 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة