قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد كيفيات استعمال السيارات المملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي. 1249
المادة 6
يجب أن يختار الحائز وسائل النقل في نهاية فترة التأجير التمادي في استغلال وسائله لحسابه الخاص أو تحويلها الى نقل عمومي.
يبقى صاحب وسائل النقل طوال فترة التأجير خاضعا لدفع رسم التنسيق المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه.