قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد كيفيات استعمال السيارات المملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي. 1249
المادة 5
يتم الايجار بواسطة عقد بين الطرفين تسلم نسخة منه الى مديرية النقل التابعة للولاية التي تمنح الرخصة اللازمة لاستعمال المركبات في النقل العمومي حسب النموذج المرفق بالملحق.