قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد كيفيات استعمال السيارات المملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي. 1249
المادة 3
يعتبر مسارا بدون حمولة، لتطبيق المادة 2 أعلاه كل مسافة تقطع بدون حمولة قبل نقل للحساب الخاص أو بعده.
ويعتبر تأجيرا كل وضع مركبة أو مركبات مملوكة للحساب الخاص مدة معينة تحت تصرف منفرد لتعامل اقتصادي.