قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد كيفيات استعمال السيارات المملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي. 1249
المادة 2
يمكن المركبات المعدة للنقل للحساب الخاص في اطار مسار بدون حمولة أن تؤدي خدمات نقل لحساب الغير، كما يمكنها أيضا في حالة انخفاض مؤقت للنشاط، أن تكون موضوع تأجير.