قرار · ج.ر عدد 34 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد كيفيات استعمال السيارات المملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي. 1249

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.