قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد كيفيات استعمال السيارات المملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي. 1249
المادة الأولى
يمكن الوسائل المحازة في اطار النقل للحساب الخاص، أن تكون موضوع تأجير واستئجار أو تحويل قصد القيام بنقل عمومي حسب الشروط التي يحددها هذا القرار.