قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، يتضمن الموافقة على انجاز منشآت غازية. 12
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993.
حسن مفتي