قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
المادة 8
تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول، لجنة تتكون من :
– المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة (رئيس مركز الامتحان) أو ممثله، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا،
– مصححين اثنين (2) للاختبارات الكتابية، عضوين.