قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
المادة 6
تبلّغ المدرسة المترشحين غير المقبولين لاجتياز المسابقة بأسباب عدم قبول ترشحهم في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة.
ويمكنهم، عند الاقتضاء، أن يقدموا طعنا حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.